• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أغفل الحكم بحث الأدلة والمستندات الجوهرية أو قصر في تسبيبه، وكان في الدعوى مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة الشخصية

إذا أغفل الحكم بحث الأدلة والمستندات الجوهرية أو قصر في تسبيبه، وكان في الدعوى مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة الشخصية، تعيّن نقضه لفساد التعليل والقصور في الاستدلال.

نص الاجتهاد

إن الايجاز بالتعليل والقصور بالتسبيب يشكل سببا للنقض المناقشة: اسباب الطعن1 – تجاهل نصوص عقد الرهن2 – مخالفة نص المادة 56 بينات3 – تجاهل الأدلة الواقعة بالدعوى في القانونحيث أن دعوى المدعي احمد تهدف الى رفع اشارة الرهن عن صحيفة السيارة رقم. ريف دمشق الموضوعة لمصلحة المدعى عليه فادي في قيود مديرية النقل بريف دمشق وقد استجابت محكمة الدرجة الأولى لطلبات المدعي بينما قررت المحكمة المطعون بقرارها فسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى ولعدم قناعة المدعي بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن وحيث ان الايجاز بالتعليل والقصور بالتسبيب يشكل سببا لنقض الحكم (هيئة عامة رقم 2/62 تاريخ 2/5/1994)وحيث أن الطاعن قد ابرز ايصالات استلام تثبيت تسديده لقيمة الرهن الموضوع على السيارة وهو مبدأ ثبوت الكتابة يجيز الإثبات بالبينة الشخصية استنادا للمادة 560 بيناتوحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد استعجلت البت بالدعوى وكان عليها الأخذ بالمبادئ القانونية المذكورة انفا لجهة مبدأ ثبوت بالكتابة وسماع شهود الطاعن وايراد ملخص عنها في تسبيب قرارها ثم الحكم بالنتيجة وفقا لما يترأی لها الامر الذي يوجب نقض القرارلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة التأمين لمسلفهتضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا