• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد إدراج رقم العرض التجاري أو الفاتورة التي تتضمن نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن قرينةً كافية لإثبات القيمة الحقيقية للبضاعة متى أُرفقت بالوثيقة

إن إدراج نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن يُعد شرطاً للإثبات لا للانعقاد، ويكفي لتحقيقه أن يُذكر رقم العرض التجاري أو الفاتورة المتضمنة لهما مع إرفاقها بوثيقة الشحن، بما يتيح الحكم بالقيمة الحقيقية للبضاعة الناقصة أو المتضررة.

نص الاجتهاد

إن شرط ادراج نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن بمقتضى المادة 211 تجارة بحرية هو الشرط للاثبات ويكفي لتحقيق هذه الغاية أن يدرج في وثيقة الشحن رقم العرض التجاري او الفاتورة التي تتضمن نوع البضاعة وقيمتها بشرط ان يرفق هذا العرض التجاري أو الفاتورة بوثيقة الشحن وذلك لامكان الحكم بالقيمة الحقيقية للبضاعة الناقصة او المتضررة المناقشة: والعدول عن الاجتهادات المخالفة :مآل طلب العدول :أصدرت الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض قراراً برقم 234 متفرقة ، تاريخ 23/3/1988 يتضمن أن الناقل مسؤول عن القيمة الحقيقية للبضاعة التي لحقها الضرر أو التي أصابها النقص إذا صرح الشاهد عن نوعها وقيمتها قبل تحميلها وأدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن حتى وإن كانت البضاعة موضوعة ضمن طرود بالمعنى المقصود في المادة 211 تجارة بحرية .وبما أن بعض الاجتهادات صادرة عن محكمة النقض ذهبت إلى إدارج التصريح عن نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن وهو شرط للانعقاد بمعنى أنه في حال غياب التصريح من وثيقة الشحن فلا يعتبر الناقل مسؤولاً سوى عن قيمة محددة سلفاً عن كل طرد يفقد أو يتلف ، ومن هذه الاجتهادات القرار رقم 2245 تاريخ 26/11/1983 والقرار 1186 تاريخ 1/6/1982 بينما ذهبت بعض الاجتهادات إلى أن إدراج التصريح عن نوع البضاعة وقيمتها مع وثيقة الشحن هو شرط للإثبات فقط ، وعلى ضوء ذلك فإنه يكفي أن يدرج في وثيقة الشحن رقم العرض التجاري أو الفاتورة التي تتضمن نوع البضاعة وقيمتها ولكن بشرط أن برفق العرض التجاري أو الفاتورة بوثيقة الشحن حتى يمكن الحكم بالقيمة الحقيقية للبضاعة المتضررة ، ومن هذه الاجتهادات القرار 488 تاريخ 29/11/1978 والقرار رقم 42 تاريخ 30/5/1983 وهناك اجتهاد لمحكمة النقض برقم 1589 تاريخ 4/10/1984 ذهب إلى أبعد من ذلك واكتفى بأن توضع الإشارة في وثيقة الشحن إلى رقم العرض التجاري أو الفاتورة التي تتضمن نوع البضاعة وقيمتها للحكم بقيمة البضاعة المتضررة الحقيقية دون ضرورة لإرفاقهما بوثيقة الشحن ، وأمام هذا التناقض في الاجتهادات فقد قررت الغرفة المذكورة رفع الأوراق إلى الهيئة العامة تقرير العدول عما تراه من تلك الاجتهادات وتكريس المبدأ المناسب .النظر في طلب العدول :من حيث أن مسؤولية الناقل من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الأحوال أن تتعدى عن كل طرد أو وحدة مبلغاً يحدد بمرسوم ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها وإدراج هذا التصريح في وثيقة الشحن وإن كانت البضاعة موضوعة ضمن طرود ، ويؤخذ بالتصريح ويحتج به على الناقل ما لم يثبت عكسه ، أما إذا خلت وثيقة الشحن من ذكر نوع البضاعة وقيمتها فلا يلزم الناقل إلا بالمبلغ المحدد بمرسوم عن كل طرد أو وحدة .ومن حيث إن إدراج التصريح عن نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن هو شرط للإثبات حول نوع البضاعة وقيمتها وبدونه لا يمكن إلزام الناقل بالأضرار الفعلية .ومن حيث إن ذكر رقم العرض التجاري أو الفاتورة في وثيقة الشحن لا يكفي لتحديد نوع البضاعة وقيمتها ما لم يرفق بوثيقة الشحن ذلك العرض أو الفاتورة المشار إليها إلى رقمها فيها ، لأن في ذلك تحقق الغاية التي رمى إليها المشرع في المادة 211 بحرية .لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لمطالبة النيابة العامة :1 – تقرير المبدأ التالي : ((إن شرط إدراج نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن بمقتضى المادة211 تجارة بحرية هو شرط للإثبات ويكفي لتحقيق هذه الغاية أن يدرج في وثيقة الشحن رقم العرض التجاري أو الفاتورة التي تتضمن نوع البضاعة وقيمتها بشرط أن يرفق هذا العرض التجاري أو الفاتورة بوثيقة الشحن ، وذلك لإمكان الحكم بالقيمة الحقيقية للبضاعة الناقصة أو المتضررة .2 – العدول عن الاجتهادات المخالفة . 3 – تعميم هذا القرار على كافة المحاكم والدوائر القضائية .