إذا كانت دعوى إزالة التجاوز عن عقار مرفوعة على ورثة، ولم تُحدِّد الجهة المدعية من هو الحائز للعين المتجاوزة، وجب اختصام جميع الورثة حتى لا يُحتمل تواطؤ أحدهم أو تقصيره، وإلا تعيّب التمثيل الخصومي في الدعوى.
إن دعوى إزالة التجاوز عن العقار تستوجب مخاصمة كافة الورثة منعا لشبهة التواطؤ والتقصير من أحد الورثة مادامت الجهة المدعية لم تورد في استدعاء دعواها أن المدعى عليها هي الحائزة لعين ذلك العقار المتجاوز