• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إزالة التجاوز عن العقار تستلزم مخاصمة جميع الورثة عند عدم تعيين الحائز للعين المتجاوزة

إذا كانت دعوى إزالة التجاوز عن عقار مرفوعة على ورثة، ولم تُحدِّد الجهة المدعية من هو الحائز للعين المتجاوزة، وجب اختصام جميع الورثة حتى لا يُحتمل تواطؤ أحدهم أو تقصيره، وإلا تعيّب التمثيل الخصومي في الدعوى.

نص الاجتهاد

إن دعوى إزالة التجاوز عن العقار تستوجب مخاصمة كافة الورثة منعا لشبهة التواطؤ والتقصير من أحد الورثة مادامت الجهة المدعية لم تورد في استدعاء دعواها أن المدعى عليها هي الحائزة لعين ذلك العقار المتجاوز