• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير عبارة الإبراء في صك المخالعة لتحديد نطاقها من مسائل تقدير القاضي ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً متى كان له أصل في الأوراق

تفسير العقود واستخلاص نية المتعاقدين من سلطة قاضي الموضوع، ويُقبل تفسيره لعبارة الإبراء بحسب مدلولها وسياقها ما دام له سندٌ في الأوراق ولم ينحرف عن مقتضى حسن النية. ولا تقوم مسؤولية الخطأ المهني الجسيم إذا كان ما انتهت إليه المحكمة في هذا الشأن أو في تقدير الشهادة مبنياً على استدلالٍ سائغ.

نص الاجتهاد

ان تفسير العقود للتعرف على نية المتعاقدين من صلاحيات القاضي أصلا بما يتفق وحسن نيتهما فاذا رأى ان عبارة (ابراء الزوجة زوجها من الحقوق المدنية) الواردة في صك المخالعة بينهما لا تشمل الحقوق العقارية واستدل على ذلك بما ورد في الصك فان هذا الاستدلال والتفسير لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ان ركون المحكمة الى اقوال الشهود إنما هو أمر يتصل بالقناعة فاذا اخذت المحكمة بأقوالهم وناقشتها وكان استدلالها هذا له أصل في الأوراق فإنها تكون بمنأى عن ارتكاب الخطأ الجهني الجسيم . المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – الحكم الشرعي بتصديق وتوثيق المخالعة الرضائية التي جرت بين طالب المخاصمة والمطلوب مخاصمتها له حجية الاحكام القطعية .2 – المطلوب مخاصمتها لم تبرز اية وثيقة تؤيد اقوالها سوى تقديمها بينة مشكوك فيها.3 – اعطى الحكم موضوع المخاصمة المطلوب مخاصمتها اكثر مما تستحق لان الوثائق تثبت ان العقار لا زال مدينا للمصرف العقاري . 4 – عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتفسير النص بقصد استبعاد تطبيقه وقد تضمن حكم المخالعة ابراء ذمة الزوج من حقوقها المدنية . فعن ذلك :حيث أن الدعوى تهدف الى ابطال حكم الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم اساس 5567 قرار 318 تاريخ 23/2/1993.وحيث أن الدعوى الأصلية تهدف إلى فسخ تسجيل نصف ملكية العقار محضر 9442/33 منطقة رابعة بحلب من اسم المدعى عليه طالب المخاصمة وتسجيله باسم المدعية المخاصمة لملة التسجيل الصوري وقضت محكمة البداية بقرارها 3285/385 تاريخ 20/8/1989 بمطاليبها الا أن محكمة الاستئناف بقرارها 934/85 تاريخ 4/5/1987 ردت الدعوى لعدم ادخال المصرف العقاري صاحب اشارة التأمين وقضت محكمة النقض بقرارها 1988/1271 تاريخ 3/6/1990 بنقض الحكم و بعد النقض اصدرت محكمة الاستئناف قرارها 1209/175 تاريخ 25/6/1992 بتصديق الحكم البدائي ومن ثم قضت محكمة النقض بقرارها المخاصم برفض الطعن .وحيث ان اسباب المخاصمة تعيب على الحكم المخاصم عدم أخذه بالا براء الوارد في صك المخالعة حيث أبرأت المطلوب مخاصمتها ذمة طالب المخاصمة الزوج من الحقوق المدنية .وحيث أن تفسير العقود للتعرف على نية المتعاقدين من صلاحيات القاضي اصلا بما يتفق وحسن نيتهما فاذا ما رأت الهيئة المخاصمة أن كلمة المدنية الواردة في صك المخالعة لا تشمل الحقوق العقارية واستدلت على ذلك بما ورد في الصك فان هذا الاستدلال والتفسير لا يشكل أي خطأ مهني جسيم .وحيث أن الركون إلى أقوال الشهود انما هو امر يتصل بالقناعة فاذا ما أخذت المحكمة بأقوال الشهود وناقشتها وكان استدلالها هذا له اصل في الأوراق فإنها تكون بمنأى عن ارتكاب الخطأ المهني الجسيم وقد ناقشت الهيئة المخاصمة ما يتصل بالأسباب الاخرى .وحيث أن الدعوى باتت مردودة شكلا .لذا تقرر بالإجماع :رد الدعوى شكلاتفريم طالب المخاصمة الف ليرة سوريةتضمينه الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين وحفظ الأوراق