• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تمكين الخصوم من تقديم الأدلة المنتجة في الدعوى قبل تكوين القناعة القضائية، ويعد طلب إبراز الدفاتر منتجاً متى استند الحكم إلى أوراق حسابية

حق الدفاع يقتضي تمكين الخصوم من تقديم أدلتهم المنتجة قبل إقفال باب التحقيق وتكوين القناعة القضائية، ويغدو طلب إبراز الدفاتر منتجاً متى كانت عناصر النزاع ذات طبيعة حسابية واستند الحكم إلى أوراق حسابية يمكن منازعتها بالدفاتر.

نص الاجتهاد

تكوين القناعة التامة يصح بعد تمكين الطرفين من تقديم الأدلة المنتجة في الدعوى، والاستشهاد بالدفاتر يعد منتجاً مادامت المحكمة استندت في حكمها إلى أوراق حسابية أورد الخصم دفوعاً وأراد إثباته بالدفاتر فمن الواجب تلبية طلبه استيفاء للتحقيق قبل تكوين القناعة الصحيحة.