لا تقوم جريمة الاحتيال بمجرد الكذب العادي، وإنما تتطلب استعمال وسائل احتيالية قائمة على الغش والخداع تؤدي إلى تضليل المجني عليه.
الكذب العادي لا يشكل جرم الاحتيال الذي يجب أن يبنى على الغش والخداع