• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الكذب العادي لا يشكل جرم الاحتيال الذي يجب أن يبنى على الغش والخداع

لا تقوم جريمة الاحتيال بمجرد الكذب العادي، وإنما تتطلب استعمال وسائل احتيالية قائمة على الغش والخداع تؤدي إلى تضليل المجني عليه.

نص الاجتهاد

الكذب العادي لا يشكل جرم الاحتيال الذي يجب أن يبنى على الغش والخداع