• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مبرر لإعادة الخبرة التي تمت بصورة قانونية ولم تكن مشوبة بنقص او غموضان الخطأ على فرض وقوعه في تقدير الادلة واستخلاص النتائج القانونية

الخطأ في تقدير الأدلة، أو تقويم الخبرة، أو استخلاص النتائج القانونية منها لا يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً ما دام مبنياً على عناصر دعوى صحيحة ومنتجاً لنتيجة منسجمة مع الأصول والقانون، ولا موجب لإعادة خبرة أُنجزت أصولاً ولم تشبها نواقص أو غموض.

نص الاجتهاد

لا مبرر لإعادة الخبرة التي تمت بصورة قانونية ولم تكن مشوبة بنقص او غموضان الخطأ على فرض وقوعه في تقدير الادلة واستخلاص النتائج القانونية منها وكذلك الخطأ في تقويم الخبرات والاقتناع بها لا ينحدر الى مرتبة الخطأ المهني الجسيمان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الايجاز بالتعليل والقصور بالتسبيب انما يخرج عن دائرة الخطأ المهني الجسيم اذا انتهى الى نتيجة موافقة للأصول والقانون المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 4/6/7 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة : 1 – لم تناقش الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة طعن المدعي بالمخاصمة وطعن وزارة الداخلية مناقشة جدية 2 – اعتمدت محكمة استئناف الجزاء خبرة احاديه ورفضت اجراء خبرة ثلاثية 3 – رفضت محكمة استئناف الجزاء اجراء معاينه المصاب عبد الرحمن تحت اشراف المحكمة بعد ان تماثل للشفاء 4 – لم تمثل النيابة العامة ولم تتقدم بأقوالها وطلباتها في محكمة استئناف الجزاء في القضاء :حيث ان الدعوى الاصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في ان الدعوى العامة ودعوى الحق الشخصي قد اقيمت على المدعي بالمخاصمة بجرم التسبب بالايذاء وفق احكام المادة 551 من قانون العقوبات وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة صلح الجزاء في حلب قرارا يقضي بإسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه محمد ( المدعي بالمخاصمة ) لشموله بأحكام قانون العفو العام والزامه بالتكافل والتضامن مع وزير الداخلية بدفع التعويضات المادية والمعنوية للمدعيين المتضررين وقد قررت محكمة الاستئناف تصديق الحكم المذكور ولدى الطعن بالقرار الاستئنافي من قبل المدعي بالمخاصمة فقد قررت محكمة النقض رفض الطعن ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار الصادر عن الغرفة الجزائية في محكمة النقض ولاعتقادها بان الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى وحيث ان محكمة الموضوع تحققت من وقوع الحادث المدعى بشأنه وحددت مسؤولية المدعي بالمخاصمة في ضوء الادلة القائمة في اضبارة الدعوى وحكمت بالتعويضات المتوجبةوحيث انه لا مبرر لإعادة الخبرة التي تمت بصورة قانونية ولم تكن مشوبة بنقص او غموض وحيث ان الخطأ على فرض وقوعه في تقدير الادلة واستخلاص النتائج القانونية منها وكذلك الخطأ في تقويم الخبرات والاقتناع بها لا ينحدر الى مرتبة الخطأ المهني الجسيموحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الايجاز بالتعليل والقصور بالتسبيب انما يخرج عن دائرة الخطأ المهني الجسيم اذا انتهى الى نتيجة موافقة للأصول والقانون ( يراجع قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 64 تاريخ 2/5/1994 ) وحيث ان النيابة العامة كانت ممثلة امام محكمة الاستئناف وفق ما هو ثابت بمحاضر ضبوط المحاكمة المبرز صور عنها وقد كررت اقوالها وحيث ان الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوفر في الحكم موضوع المخاصمة لذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة 3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية 4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا