تلتزم المحكمة بالتحقق من شمول الزيادة بالإعفاء العرفي متى أُثير هذا الدفع في النزاع الإيجاري، ولا يجوز إعمال الزيادة قبل التثبت من انطباق الإعفاء.
على المحكمة التحقق مما اذا كانت الزيادة مشمولة بالإعفاء العرفي