قيام الزيادة قبل مرحلة النقل البحري لا ينفي مسؤولية من تنسب إليه، متى ثبتت الصلة بين فعله والنتيجة الضارة وتوافرت أركان المساءلة.
حصول الزيادة قبل مرحلة النقل البحري لا ينفي المساءلة