• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت الزيادة قبل مرحلة النقل البحري لا يحول دون مساءلة المؤجر عنها

قيام الزيادة قبل مرحلة النقل البحري لا ينفي مسؤولية من تنسب إليه، متى ثبتت الصلة بين فعله والنتيجة الضارة وتوافرت أركان المساءلة.

نص الاجتهاد

حصول الزيادة قبل مرحلة النقل البحري لا ينفي المساءلة