لا يترتب الإخلاء عن التقصير في دفع فرق الأجور المستحقة للمؤجر بعد اكتساب قرار التخمين الدرجة القطعية إذا كان هذا الفرق يعود إلى فترة سابقة على سنة الإيجار الحالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الفرق المتعلق بالسنة الإيجارية الجارية.
التقصير بدفع فرق الاجور التي تستحق للمؤجر بتاريخ اكتساب قرار التخمين الدرجة القطعية لفترة ترجع لتاريخ رفع الدعوى لا يرتب الاخلاء الا اذا كان ذلك الفرق يتعلق بسنة الايجار الحالية وذلك منعا لإرهاق المستأجر وقياسا على حالة الاجور