يشترط لصحة إجازة العقد أن تكون صريحة ومنجزة وغير معلقة على شرط، وإلا كانت الإجازة باطلة وغير منتجة لآثارها.
إن إجازة العقد يجب أن تكون صريحة وواضحة وغير معلقة على شرط. يفيد عدم تنفيذ هذا الشرط مبطلاً للإجازة