• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجازة العقد لا تكون نافذة إلا إذا صدرت صريحة غير معلقة على شرط

يشترط لصحة إجازة العقد أن تكون صريحة ومنجزة وغير معلقة على شرط، وإلا كانت الإجازة باطلة وغير منتجة لآثارها.

نص الاجتهاد

إن إجازة العقد يجب أن تكون صريحة وواضحة وغير معلقة على شرط. يفيد عدم تنفيذ هذا الشرط مبطلاً للإجازة