• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إبطال العقد بسبب الإكراه خلال سنة من زواله ولا يشترط أن يقع الطلب بين الإيجاب والقبول

حق طلب إبطال العقد بسبب الإكراه يظل قائماً لمدة سنة من تاريخ ارتفاع الإكراه، ويصح إبداؤه في أي مرحلة لاحقة ما دام ضمن هذه المدة، دون تقيد بوقوعه بين الإيجاب والقبول.

نص الاجتهاد

من حق من وقع تحت إكراه أن يطلب إبطال العقد خلال سنة من ارتفاع سلطانه عنه ولا يشترط أن يتم ذلك بين الإيجاب والقبول