حق طلب إبطال العقد بسبب الإكراه يظل قائماً لمدة سنة من تاريخ ارتفاع الإكراه، ويصح إبداؤه في أي مرحلة لاحقة ما دام ضمن هذه المدة، دون تقيد بوقوعه بين الإيجاب والقبول.
من حق من وقع تحت إكراه أن يطلب إبطال العقد خلال سنة من ارتفاع سلطانه عنه ولا يشترط أن يتم ذلك بين الإيجاب والقبول