• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من خضوع البضاعة المنقولة ضمن الحاوية لتأثير العوامل الجوية والتسامح العرفي قبل الحكم بنقص البيان المانيفستي

لا يجوز الحكم بعدم المساءلة أو بمسؤولية الناقل عن نقص البيان المانيفستي في الحاوية قبل التحقق من قابلية البضاعة للتأثر بالعوامل الجوية ومن خضوعها للتسامح العرفي ومقدار هذا التسامح، وقبل التثبت من صحة التمثيل الإجرائي لمن قدّم الاستئناف أو الطعن.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتحقق عما اذا كانت البضاعة المنقولة ضمن الحاوية تتأثر بالعوامل الجوية وما اذا كانت خاضعة للتسامح العرفي ومقدار نسبته المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة إلى الجهة المدعى عليها المطعون ضدها هي نقص مانيفستوحيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية قد انتهى إلى فسخ القرار البدائي القاضي بالمساءلة وقضى بعدم المساءلة.وحيث أن الإدارة لم تقتنع بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان القرار المطعون فيه قد قضى بعدم المساءلة بحسبان ان الحالة الظاهرية للحاوية سليمة.وحيث أنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان تتحقق عما إذا كانت البضاعة المنقولة ضمن الحاوية تتأثر بالعوامل الجوية وخاضعة للتسامح العرفي ومقدار نسبته، خاصة أن محضر ضبط الإدخال الذي اعتمدته المحكمة لم يشر إلى أن رصاص الحاوية موضوع الدعوى سليم ولا شبهة فيه. مما يجعل القرار سابقاً لأوانه ويعرضه للنقض. إضافة إلى أنه كان على المحكمة ان تتحقق عما إذا كانت شركة التوكيلات الملاحية التي قدمت الاستئناف عن الشركة الناقلة تمثلها أم لا، ومن ثم تقضي بقبول الاستئناف أو برده شكلاً على ضوء ذلك قبل أن تقول كلمتها في الموضوع بالنسبة إليها، وذلك باعتبار ان صحة التمثيل من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارته تلقائياً في أية مرحلة من مراحل التقاضي. مما يعرض القرار للنقض لهذا السبب أيضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض القرار المطعون فيه.2 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني. 3 – تضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسم ان لم يكن معفى منه.