لا يجوز للمحكمة أن تقضي في المخالفة قبل مناقشة أدلة الضبط الجوهرية، ولا سيما إفادة منظمي الضبط وما تضمنته من مشاهدة البضاعة والتعرّف على الشخص الذي حاول تخليصها من الضابطة.
حكم المحكمة يكون سابقا أوانه إذا هي لم تناقش المخالفة في ضوء لإفادة منظمي الضبط بمشاهدة البضاعة والشخص الذي حاول تخليصها من الضابطة والتعرف غليه من الحاضرين