• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على القاضي بحث ما إذا كان الفعل المسند إلى العامل يشكل ذنباً خطيراً متى لم يثبت من الحكم بعدم المسؤولية انتفاء وقوعه

حكم البراءة أو عدم المسؤولية لا يكفي وحده لنفي وقوع الفعل المسند إلى العامل ولا لنفي وصف الذنب الخطير عنه؛ وعلى القاضي أن يفحص هذا الوصف وفق أحكام قانون العمل، لأن الأثر المترتب على كفّ اليد يتوقف على ثبوت الذنب الخطير أو انتفائه.

نص الاجتهاد

سلطة القاضي في اعتبار الفعل ذنباً خطيراً المناقشة: اذا كان الحكم بعدم المسؤولية من الفعل المسند الى العامل والذي عمدت البلدية التي يعمل فيها لتوقيفه بسببه عن الاستمرار في عمله يفيد كونه ليس جرما ولايفيد انتقاء وقوع ذلك الفعل كما انه لايفيد انه ليس ذنبا خطيرا فإنه يتوجب على القاضي في هذه الحالة ان يبحث فيما اذا كان الفعل المسند الى العامل يشكل ذنبا خطيرا بموجب المادة 146 وما يليها من قانون العمل حتى اذا ما استبعد عنه صفة الذنب الخطير حكم له بأجوره عن المدة التاية لكف يده ولغاية اليوم الذي ابلغ فيه تسريحه من الخدمة او انهاء خدمة بسبب الغاء وظيفته وفاقا لاحكام المادة 658 مدني .