• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الجمارك قد سمحت بتخليص كبين السيارة ووضعه بالاستهلاك المحلي على أساس أنه من موديل 1963 وتبين فيما بعد أنه من موديل 1970 فإنها

متى تم التخليص الجمركي على أساس بيانات قبلتها الإدارة ثم ظهر خطؤها في تحديد الموديل، فإن أثر الخطأ يتحملّه من صدر عنه، ويقتصر حق الإدارة على المطالبة بفرق الرسم دون إعادة تغيير المركز القانوني أو الفني للسلعة المخلّصة.

نص الاجتهاد

إذا كانت الجمارك قد سمحت بتخليص كبين السيارة ووضعه بالاستهلاك المحلي على أساس أنه من موديل 1963 وتبين فيما بعد أنه من موديل 1970 فإنها تتحمل خطأها، ويبقى حقها متعلقا بفرق الرسم فقط ويبقى موديل السيارة في الميكانيك من سنة 1963 ولا ينقلب إلى سنة 1970 المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكبين سيارة. وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى عدم المساءلة والحكم بفرق الرسم فقط ولما كانت الجمارك هي التي سمحت بتخليص الكبين ووضعه بالاستهلاك المحلى على أساس انه من موديل عام 1963 حيث تبين فيما بعد انه من موديل عام 1970 ولما كانت الإدارة عندما سمحت بتخليصه هي التي أخطأت وهي التي يجب أن تتحمل هذا الخطأ ويبقى حقها متعلقاً بفرق الرسم فقط كما يبقى موديل السيارة في الميكانيك من موديل عام 1963 ولا ينقلب إلى عام 1970 ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ فيكون حكمها صحيحاً ولا تنال منه أسباب الطعن، مما يقتضي رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإصدارة لمرجعها أصولاً.