• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق مسؤولية صاحب البضاعة والناقل عن زيادة الحمولة على بيان الشحن ما لم يثبت مسوغ الزيادة

إذا ثبتت زيادة البضاعة على ما هو مقيد في بيان الشحن، قامت مسؤولية صاحب البضاعة وناقلها ما لم يثبت سببٌ مشروع أو إعفاءٌ عرفي يبرر الزيادة، ولا يغير من ذلك أن تكون الزيادة قد حصلت قبل مرحلة النقل البحري.

نص الاجتهاد

صاحب البضاعة وناقلها مسؤولان عن زيادتها عما في المانيفست، ما لم يقم ما يسوغ الزيادة.على المحكمة التحقق مما إذا كانت الزيادة مشمولة بالإعفاء العرفي. حصول الزيادة قبل مرحلة النقل البحري لا ينفى المساءلة. المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي زيادة في وزن البضاعة عما هو مبين في المانيفست مقداره 1367 كغ وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى فسخ قرار المحكمة الجمركية في اللاذقية والحكم برد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل وعن الباخرة لعدم الثبوت وحيث أن الجهة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب التي أثارتها بلائحة الطعن وبما ان الجهة المطعون ضدها مسؤولة عن مخالفة زيادة المانيفست ما لم تقم بتبرير هذه المخالفة، وهذا غير متوفر في القضية، وان محضر ضبط الإدخال مستند الدعوى أشر إلى حصول الزيادة ولم يشر إلى وقوعات أخرى، وكذلك فالبضاعة هي معدّات مشفى، والمحكمة لم تبين إذا كانت الزيادة مشمولة بالإعفاء العرفي. هذا وعلى فرض حصول الزيادة قبل مرحلة النقل البحري فذلك لا ينفي المساءلة. يضاف إلى ذلك أن رد الدعوى عن الشركة الناقلة يخالف القانون ما دام أن المحكمة مصدرة الحكم استثبتت بما له أصل في أوراق الدعوى أن شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة كما هو الحال بالنسبة للباخرة. فكان يتوجب من باب أولى ان ترفض الاستئناف المقدم من وكيل شركة التوكيلات شكلا لانعدام الصفة وهذه مسائلة تتعلق بالنظام العام وتثار تلقائياً في كافة مراحل التقاضي. لذلك فإن أسباب الطعن تنال من الحكم وتملي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه. 2 – تضمين من يظهر غير محق في النتيجة المصاريف والرسوم ما لم يكن معفى منها.