تقوم مسؤولية الناقل عن مخالفة زيادة الوزن عن المانيفست متى لم يثبت بأدلة معتبرة وجود النقص أو السبب الذي يبرر المخالفة، وعلى المحكمة أن تعالج صراحةً مسألة التسامح العرفي، وأن تتحقق من صحة التمثيل القانوني لجهة التوكيلات الملاحية من تلقاء نفسها.
زيادة الوزن في البضاعة عما هو في المانيفست تسأل عنه الشركة الناقلة ما لم تقدم الأدلة على النقص. على المحكمة أن تبين ما إذا كان النقص مشمولا بالتسامح العرفي أم لا. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المنسوبة إلى الجهة المطعون ضدها هي زيادة في الوزن عما هو مدرج في المانيفست مقدارها 1120 كغ وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى فسخ قرار المحكمة الجمركية في اللاذقية ورد دعوى الجهة الطاعنةوحيث ان إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم فطعنت به تطلب نقضه للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها.وحيث ان الجهة المطعون ضدها مسؤولة عن مخالفة زيادة المانيفست ما لم تبرر هذا النقص بمستندات ثابتة الدلالة، وهذا غير متوفر في أوراق الملف. وكان محضر ضبط الإدخال أشار إلى حصول النقص المدعى به ولم يشر إلى أية وقوعات أخرى. كما وان البضاعة عبارة عن لوازم عفش منزلي والمحكمة لم تبين في حكمها ما إذا كان النقص مشمولاً بالتسامح العرفي. مما يجعل الحكم المطعون فيه سابقاً لأوانه. يضاف إلى ذلك ان شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة بصورة حكمية كما هو الحال بالنسبة للباخرة ولا بد من وكالة خاصة مما كان يتعين معه ان تتأكد من صحة تمثيل شركة التوكيلات الملاحية للشركة بحسبان أن صحة التمثيل من النظام وتثار تلقائيا في جميع مراحل التقاضي . لذلك فإن الحكم المطعون فيه يغدو في متناول أسباب الطعن على نحو يملي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه. 2 – تضمين من يظهر غير محق في النتيجة المصاريف والرسوم ما لم يكن معفى منها.