• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح الشامل بنظر طلب التعويض عن الأضرار التي تصيب الأراضي الزراعية بما في ذلك نقل الصخور الرخامية منها

يختص قاضي الصلح الشامل بنظر دعاوى التعويض عن الضرر اللاحق بالأراضي الزراعية، ويشمل اختصاصه الأضرار الناجمة عن نقل الصخور الرخامية من الأرض.

نص الاجتهاد

طلب التعويض عما يصيب الاراضي الزراعية من ضرر من اختصاص محكمة الصلح الشامل وان نقل الصخور الرخامية من الارض مشمول بهذا الاختصاص