يختص قاضي الصلح الشامل بنظر دعاوى التعويض عن الضرر اللاحق بالأراضي الزراعية، ويشمل اختصاصه الأضرار الناجمة عن نقل الصخور الرخامية من الأرض.
طلب التعويض عما يصيب الاراضي الزراعية من ضرر من اختصاص محكمة الصلح الشامل وان نقل الصخور الرخامية من الارض مشمول بهذا الاختصاص