• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من صفة شركة التوكيلات البحرية في تمثيل الشركة الناقلة قبل ترتيب الأثر القانوني

لا يجوز تحميل شركة التوكيلات البحرية آثار التعاقد أو الخصومة بوصفها الناقلة إلا بعد التثبت من أنها تمثل الشركة الناقلة تمثيلاً صحيحاً وكافياً.

نص الاجتهاد

وعلى المحكمة أن تتحقق عما اذا كانت شركة التوكيلات البحرية تمثل الشركة الناقلة أم لا