لا يجوز تحميل شركة التوكيلات البحرية آثار التعاقد أو الخصومة بوصفها الناقلة إلا بعد التثبت من أنها تمثل الشركة الناقلة تمثيلاً صحيحاً وكافياً.
وعلى المحكمة أن تتحقق عما اذا كانت شركة التوكيلات البحرية تمثل الشركة الناقلة أم لا