يكفي في التسبيب أن يتضمن الحكم ما يفيد الرد الضمني على أسباب الطعن الأخرى متى كانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة تستلزم ذلك.
وان الوصول الى هذه النتيجة يعني الرد ضمنا على بقية أسباب الطعن