اختصاص القضاء الوطني في مواجهة الوطني يقوم على أساس الجنسية لا على أساس الإقامة، فينعقد للقضاء السوري النظر في منازعات السوريين ولو كانوا مقيمين في الخارج ولو لم يرتبط النزاع بالإقليم السوري.
بموجب قواعد القانون الدولي الخاص فإن الوطني يخضع لولاية القضاء الوطني سواء أكان مقيما في وطنه أم في خارجه ، وعليه فالقضاء السوري يمتد سلطانه إلى كل سوري ولو كان مقيما في الخارج سواء اتصل النزاع في الإقليم السوري أم لم يتصل ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي