الأصل جواز إدخال الخصم من قبل أحد أطراف الخصومة الأصلية متى كانت له مصلحة في صدور الحكم في مواجهته، ويقتصر منع الإدخال أمام الاستئناف على الطلبات الجديدة، دون أن يشمل من سبق طلب إدخالهم أمام محكمة الدرجة الأولى ورفض إدخالهم.
لكل طرف في الخصومة الأصلية أن يدخل فيها خصم آخر إذا كان من مصلحته أن يصدر الحكم بمواجهته تفاديا من خصومة أخرى تقوم بينهما إن الإدخال الممنوع أمام الاستئناف لا يشمل من طلب إدخالهم أمام محكمة البداية ورفضته ولا يخضع هذا الإدخال إلى تقدير المحكمة وينحصر أثر هذا المنع على الطلبات الجديدة التي تثار أمام محكمة الاستئناف