حيازة البضاعة المشتراة من محلات ومؤسسات تجارية سورية لا تُوجب المسؤولية متى كانت الفواتير المبرزة صحيحة وثبتت للمحكمة.
متى ثبت لمحكمة الموضوع أن البضاعة مشتراة من محلات ومؤسسات تجارية سورية فإن حيازة المرء لهذه البضاعة تخليه من المسؤولية وهذا من اطلاقات محكمة الموضوع مادات الفواتير المبرزة صحيحة