• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة البضاعة المشتراة من المحلات والمؤسسات التجارية السورية لا توجب المسؤولية متى كانت الفواتير صحيحة

حيازة البضاعة المشتراة من محلات ومؤسسات تجارية سورية لا تُوجب المسؤولية متى كانت الفواتير المبرزة صحيحة وثبتت للمحكمة.

نص الاجتهاد

متى ثبت لمحكمة الموضوع أن البضاعة مشتراة من محلات ومؤسسات تجارية سورية فإن حيازة المرء لهذه البضاعة تخليه من المسؤولية وهذا من اطلاقات محكمة الموضوع مادات الفواتير المبرزة صحيحة