إذا فقدت رخصة البناء، جاز إثبات تاريخ بدء البناء بطرق الإثبات القانونية المقبولة الأخرى متى كان المقصود التحقق من هذا التاريخ بصورة غير تخمينية ضمن المدة ذات الصلة بالرخصة.
إن المقصود بالرخصة هو معرفة تاريخ بدء البناء غير الخاضع للتخمين قبل مرور خمس سنوات على تاريخ الرخصة وعليه يجوز في حال فقدان الرخصة اتباع تاريخ بدء البناء بالطرق القانونية الأخرى المقبولة