• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت تاريخ بدء البناء بوسائل الإثبات القانونية عند فقدان رخصة البناء

إذا فقدت رخصة البناء، جاز إثبات تاريخ بدء البناء بطرق الإثبات القانونية المقبولة الأخرى متى كان المقصود التحقق من هذا التاريخ بصورة غير تخمينية ضمن المدة ذات الصلة بالرخصة.

نص الاجتهاد

إن المقصود بالرخصة هو معرفة تاريخ بدء البناء غير الخاضع للتخمين قبل مرور خمس سنوات على تاريخ الرخصة وعليه يجوز في حال فقدان الرخصة اتباع تاريخ بدء البناء بالطرق القانونية الأخرى المقبولة