التبليغ الموجّه إلى قاصر لا يُعتدّ به على إطلاقه في احتساب المهل إذا أُثيرت منازعة جدّية بشأن صحته أو أثره، وللطاعن أن يدحض بيانات المحضر بإثبات عكسها، فلا يُرفض الطعن شكلاً لمجرد ظاهره إذا كان الأساس الزمني محلّ نزاع.
إذا كان التبليغ لقاصر وجرى الطعن بعد المهلة فإنه ليس لمحكمة الاستئناف رفضه وبإمكان الطاعن إثبات عكس ما جاء في مشروحات المحضر