ثبوت شراء البضاعة من مصادر تجارية سورية مع قيام فواتير صحيحة ومصدقّة أصولاً يكفي لنفي المسؤولية عن حائزها في المخالفة الجمركية المنسوبة إليه، ويُترك لمحكمة الموضوع تقدير ذلك ضمن سلطة وزن البينة.
متى ثبت لمحكمة الموضوع ان البضاعة مشتراة من محلات ومؤسسات تجارية سورية، فإن حيازة المرء لهذه البضاعة تخليه من المسؤولية. وهذا من اطلاقات محكمة الموضوع ما دامت الفواتير المبرزة صحيحة. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى إعادة الأقمشة التي صادرتها الجمارك منه بداعي انها مهربة.وحيث ان الحكم المطعون فيه كان قد انتهى إلى إعادة الأقمشة المصادرة للمدعي، لكن الحكم الناقض 1946 تاريخ 1990/8/25 نقضه لأنه يتوجب تصديق المستندات بحيث يوجد عليها الخاتم وتوقيع الموظف المختص، لان مجرد وجود الخاتم وحده لا يكفى.صدر الحكم المطعون فيه بتصديق الحكم الجمركي بإعادة الأقمشة المصادرة للمدعى. ولعدم قناعة الجمارك بالحكم فقد كان هذا الطعن.وحيث أن محكمة الموضوع قد اتبعت النقض وتبين لها من خلال الإضبارة المضمونة ان الصور مصدقة أصولاً بالخاتم والتوقيع. وحيث انه متى ثبت المحكمة الموضوع ان البضاعة مشتراة من محلات ومؤسسات تجارية سورية فإن حيازة المطعون ضده لهذه لبضاعة تخليه من المخالفة المسندة إليه، وذلك اطلاقات المحكمة طالما ان الفواتير المبرزة صحيحة ومطابقة لأصلها المصدق من إدارة الجمارك فتبقى كافة أسباب الطعن لا تعود جدلاً لما انتهت إليه محكمة الموضوع.وان ما توصلت إليه المحكمة يعني الرد ضمنا على كافة الدفوع.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها.