لا تقوم المسؤولية عن التهريب الجمركي ما لم يثبت إسناد الفعل إلى الشخص المعني بثبوتٍ يقيني، ولا يجوز تأسيس الحكم على مجرد الاشتباه أو الافتراض، ولا سيما إذا كان السائق الفعلي للسيارة شخصاً آخر فرّ من المكان.
اذا كان سائق السيارة الحاملة للمواد المهربة شخصا آخر غير المدعى عليه واستطاع الفرار فلا محل لمساءلة المدعى عليه وان الاحكام ينبغي ان تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد لكمية من التلفزيونات.وحيث ان الحكم المطعون فيه. انتهى إلى تأييد الحكم الجمركي بعدم مساءلة المدعى عليه ومصادرة التلفزيونات ولعدم قناعة الجمارك بالحكم فقد كان هذا الطعن.وحيث أنه تبين لمحكمة الموضوع أن سائق السيارة المرسيدس التي كانت تنقل البضاعة المهربة كانت بقيادة شخص آخر واستطاع الفرار وهو غير المطعون ضده فإن ما انتهت إليه في محله القانوني، لان الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين. فإن كافة أسباب الطعن لا تقوى على تجريح الحكم المطعون فيه لان الوصول إلى هذه النتيجة يعنى الرد ضمناً عليها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها.