إذا ثبت أن المؤجر اشترى العقار بسند كاتب عدل وحازه قبل تسجيله باسمه في السجل العقاري، جاز اعتماد تاريخ هذا السند لإثبات صفته كمالك في مواجهة دعوى الإخلاء لعلة السكنى، حتى لو كان القيد العقاري لاحقاً.
في معرض دعوى الاخلاء لعلة السكنى ومناقشة ما إذا كان المالك هو مؤجر العقار فيمكن اعتماد تاريخ سند كاتب العدل لا ثبات ان الماك بالسجل العقاري هو المؤجر بحسبان ان المؤجر كان حائزا للعقار بموجب سند كاتب العدل قبل تسجيل العقار لاسمه في السجلات العقارية المناقشة: لما كانت دعوى مدعي المخاصمة قائمة بالأصل بالإخلاء لعلة السكنى وكانت المحكمة المخاصمة قد انتهت إلى رد الدعوى فكانت دعوى المخاصمة هذه.ولما كانت الشقة موضوع الدعوى مسجلة في السجل العقاري باسم المدعي في عام 1978 إلا أنه اشتراها بموجب سند كاتب عدل قبل هذا التاريخ بمدة طويلة وهي مؤجرة من قبل مدعي المخاصمة.ولما كانت الملكية التي تنتج أثرها القانوني بالنسبة للعقارات هي الملكية المسجلة في السجل العقاري وفقا لنص المادة 825 من القانون المدني إلا أن أثر اكتساب الملكية لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل العقاري ويكون مالكا قبل تسجيله إذا كان يستند إلى حكم قضائي بموجب نص الفقرة الثالثة من المادة 825 مدني.كما أن اجتهاد الهيئة العامة رقم 40 لعام 1978 قد عدد الحالات التي يكون مالكا فيها قبل التسجيل ومن هذه الحالات الحكم القضائي حيث تنصرف الملكية إلى تاريخ هذه الحكم.ولما كان سند الكاتب بالعدل غير المنازع فيه في مثل هذه الحالة وبالتالي ينسحب أثر الملكية بموجبه إلى تاريخ سند الكاتب العدل المذكور.ولما كانت الهيئة المخاصمة قد خالفت هذه المبادئ الأمر الذي أوقعها بالخطأ المهني الجسيم.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:إبطال الحكم رقم 441 تاريخ 21/11/1990 الصادر عن محكمة الاستئناف باللاذقية بالقضية رقم أساس 260/1990 واعتبار إبطال الحكم يقوم مقام التعويض.صدر بتاريخي 30/11/ 1414 الموافق 10/5/1994.ملاحظة: وقع خطأ في هذا القرار إذ جاء الخطأ بأنه في حال تسجيل العقار بموجب حكم قضائي تنصرف الملكية إلى تاريخ هذا الحكم والصحيح أن الملكية تنصرف لتاريخ وضع إشارة الدعوى لا تاريخ الحكم وعليه وجب التنويه.