الإحداثات ذات الطبيعة المؤقتة التي لا تُضعف المأجور ولا تُلحق به ضرراً في بنيته الإنشائية لا تُكيَّف تخريباً.
لا تعتبر تخريباً كل احداثات ذات طبيعة مؤقتة لاتسبب وهنا أو ضرراً للمأجور يلحق بالبنية الانشائية