• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُعَدّ الإحداثات المؤقتة التي لا تُحدث وهناً أو ضرراً في البنية الإنشائية للمأجور تخريباً

الإحداثات ذات الطبيعة المؤقتة التي لا تُضعف المأجور ولا تُلحق به ضرراً في بنيته الإنشائية لا تُكيَّف تخريباً.

نص الاجتهاد

لا تعتبر تخريباً كل احداثات ذات طبيعة مؤقتة لاتسبب وهنا أو ضرراً للمأجور يلحق بالبنية الانشائية