لا يثبت الإشغال المشروع على العقار إلا إذا استند إلى سبب قانوني صحيح، وتبقى قيود السجل العقاري والملكية المسجلة هي الأساس في تقرير حق منع المعارضة. ولا تُعد فواتير الخدمات أو مجرد علم المالك قرينة كافية على مشروعية وضع اليد.
إن حق منع المعارضة مستمد من قيود السجل العقاري وحق الملكية المطلق وما يرتب ذلك من آثار قانونية. ولا عبرة لفواتير الكهرباء والماء في إثبات الإشغال المشروع، لأن هذا الإشغال لا بد أن يكون مستنداً إلى مبرر قانوني. وإن علم المالك بالإشغال ليس كافياً لإضفاء المشروعية على وضع اليد على العقار