إذا حرر المتعاقدان سنداً جديداً يتضمن شرطاً يخالف الشرط الوارد في العقد الأصلي، عُدّ ذلك تجديداً للعقد ترتب عليه انقضاء الالتزام الأول مع توابعه. كما لا يُعمل بالعرف إذا عارض نصاً صريحاً أو اتفاقاً لاحقاً نافذاً بين الطرفين.
اتفاق الطرفين على تحرير سند بمبلغ القرض مع الفائدة خلافاً لما نص عليه العقد من كون القرض دون فائدة، وسكوت المدعي عن هذه الناحية يعد اعترافاً بما ورد فيها.تحرير السند بشرط مخالف لشروط العقد يعد تجديداً للعقد ويترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه بمقتضى المادة 354 من القانون المدني. ان المادة الأولى من القانون المدني أجازت الرجوع إلى العرف عند عدم وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه، أما القول بأن العرف يعطي المدعي استيفاء حصته من المحصول بعد الاتفاق الجديد فمعناه الرجوع إلى العرف ضد نص صريح