وقف الخصومة إجراءٌ استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند توافر سببٍ ضروري طرأ أثناء السير في الدعوى أو عند إثارة مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة، ويشترط في الحالتين أن يكون الفصل في تلك المسألة ضرورياً للفصل في الدعوى الأصلية؛ فإذا كانت المحكمة قادرةً على حسم النزاع من أوراقه فلا محل لوقف الخصومة.
إن وقف الخصومة القضائية يتحقق في إحدى حالتين إما سبب ضروري للوقف طرأ أثناء سير الدعوى أو أن يثير الخصم مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمحكمة ايقاف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضروريا للفصل في المسألة الموقوفة وبإمكان المحكمة عدم قبول الوقف إذا كانت تستطيع من خلال أوراق الدعوى المعروضة عليها الفصل بالموضوع المناقشة: حيث أن الحكم محل المخاصمة قضى برد وقف الخصومة المقدم من مدعي المخاصمة في الدعوى القائمة فيما بينه وبين خصمه سوى الحلبي بطلب اكساء حكم المحكمين الصادر في موضوع النزاع القائم بينهم حول شركة مخاصمة تجارية لتنفيذ أعمال المقاولات في القطر العربي السوري.ومن حيث أن الخصم في دعوى المخاصمة هو القاضي المنسوب إليه الخطأ وشركائه في ارتكابه ومن صدر الحكم لصالحه من الخصوم إذا كان المطلوب إبطال الحكم الذي صدر لصالحه.ومن حيث يتوجب ابتداء مخاصمة من صدر الحكم لصالحه لأن محكمة المخاصمة أول ما تنظر في توفر قبول الدعوى شكلا حتى إذا كان كذلك عمدت إلى دعوة الخصوم لحضور جلسة للمحاكمة فإذا كان الخصم غير مدعى عليه أباً فذلك يستدعي رفض دعوى المخاصمة شكلا. هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد اشترط المشرع لأعمال المادة 164 أصول مدنية أن يكون هناك سبب ضروري للوقف أثناء سير الدعوى لأن وقف الخصومة القضائية يتحقق في إحدى حالتين أما سبب ضروري للوقف طرأ أثناء سير الدعوى أو أن يثير الخصم مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمحكمة إيقاف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضرورياً للفصل في المسألة الموقوفة. وبإمكان المحكمة عدم قبول الوقف إذا كانت تستطيع من خلال أوراق الدعوى المعروضة عليها الفصل بالموضوع.الأمر الذي يستدعي رفض دعوى المخاصمة من حيث الشكل.ومن حيث أن طلب التدخل مستوجب الرفض شكلا مادام الدعوى الأصلية قد انتهت إلى رد الدعوى شكلا.لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:رد الدعوى شكلا.