• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقطاع صلة الزوج بالمأجور بعد طلاقه من المستأجرة يرفع عنه الحماية المقررة لأسرة المستأجر

إذا كان شغل الزوج للمأجور قائماً على صلته الزوجية بالمستأجرة، فإن وقوع الطلاق يقطع هذه الصلة ويُسقط عنه صفة الانتفاع بالحماية المقررة لأسرة المستأجر، ولا يثبت له حق البقاء لمجرد الإقامة السابقة. كما أن الخطأ في تقدير الأدلة أو استخلاص الوقائع لا يصلح بذاته سبباً لمخاصمة القضاة.

نص الاجتهاد

بعد وقوع الطلاق ما بين الزوج والزوجة المستأجرة للعقار تنقطع صلة الزوج بالمأجور وترتفع عنه الحماية لعدم بقائه في آسرة المستأجرة المناقشة: حيث أن الحكم محل المخاصمة قضى بإلزام المدعى عليها إزاء بإخلاء المأجور موضوع الدعوى لعلة الترك والاستغناء عنه وتسليمه للمدعي كوميداس خاليا من الشواغل فور اكتساب الحكم الدرجة القطعية وإلزامه بدفع بدلات الأجور عن المدة المدعى بها ورد استئناف المتدخل ريمون وتصديق قرار محكمة الصلح الذي قضى برد تدخله. الخ.ومن حيث أن المتدخل لم يقبل بهذه النتيجة وتقدم بدعواه إلى هذه المحكمة طالبا إبطال الحكم الموما إليه ناسبا إلى هيئة المحكمة مصدرته وقوعها بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة آنفاً.ومن حيث أنه لا جدال فيه أن العقار مثار النزاع مؤجر إلى زوجة مدعي المخاصمة حسبما ثبت للمحكمة المشكو منها من عقد الإيجار المبرز في ملف الدعوى.ومن حيث أن مدعي المخاصمة كان يقيم في المأجور مع زوجته المستأجرة.ومن حيث أنه مما لا جدال فيه أن مدعي المخاصمة طلق زوجته مما لم يعد له الحق في البقاء واعتباره مستأجر ولم يعد يتمتع بالحماية لعدم بقائه في أسرة المستأجر لأن وقوع الطلاق يقطع صلته بالمأجور.ومن حيث أنه لم يثبت للمحكمة مصدرة الحكم محل المخاصمة أن المتدخل هو المستأجر للمأجور رغم سماع البينة الشخصية خلافا لأحكام القانون إذ لا يجوز إثبات العلاقة الايجارية بالشهادة فلم يشهد أحد بأنه هو المستأجر وان إقامته في المأجور بحكم زواجه من المستأجرة لا يجعل منه مستأجر خاصة وان الإقامة قد انقطعت بالطلاق.ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة متروك لقناعة محكمة الموضوع ومن حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها.ومن حيث أن الاستنتاج وتقدير الأدلة لا يشكلان سببا من أسباب مخاصمة القضاة بحسبان أن القاضي لا يسأل إذا أخطأ في التقدير أو في استخلاص الوقائع حتى ولا في تفسير القانون الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالإجماع:رفض الدعوى شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ.