• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المستأجر في العودة إلى البناء الجديد يثبت متى تحقق التشابه بين العقارين ولو لم يكن كاملاً وثبت سوء نية المالك في تصميمه حرماناً له من هذا الحق

حق العودة إلى البناء الجديد للمستأجر المُخلى من المأجور يتوقف على تحقق التشابه الموضوعي بين العقارين، ويكفي التشابه غير الكامل متى أمكن تأمين العودة عملياً، ولا يُشترط اتحاد الموقع أو المساحات. وتلتزم المحكمة بإقرار هذا الحق إذا ثبت أن المالك تعمّد عبر تصميم البناء الجديد حرمان المستأجر من العودة بس...

نص الاجتهاد

إن حق تقرير العودة الى البناء الجديد لمن اخلي من عقاره المأجور رهن بالتشابه بين العقارين وهو من الامور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الاساس لا يشترط التشابه الكلي بين المأجور والبناء الجديد في نفس الموقع والمساحات ويجب تقرير حق العودة إذا ما تبين للمحكمة ان المالك سيء النية حين صمم البناء الجديد على وجه يقصد منه حرمان المستأجر من حق العودة المناقشة: حيث أن الحكم محل المخاصمة قضى بتصديق قرار محكمة الصلح المدنية في دير الزور رقم 261 الصادر بتاريخ 28/7/1992 الذي قضى بإلزام المدعى عليها بإعادة تسليم المأجور موضوع الدعوى إلى المدعي إبراهيم خالياً الشواغل.ومن حيث أن المدعى عليها لم تقبل بهذا القرار وتقدمت بدعواها إلى هذه المحكمة طالبة إبطاله بحجة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المشار إليها آنفاً.ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن الحكم للمدعي بالاستناد إلى طلبه العارض وطلبه الأساسي في الدعوى لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً لأن تقديم طلب عارض أو تغيير سبب الدعوى لا يعني بالضرورة التخلي عن الطلبات السابقة.ومن حيث أن حق تقرير العودة إلى البناء الجديد لمن أخلي من عقاره المأجور رهن بالتشابه بين العقارين وهو من الأمور الموضعية التي تستقل بها محاكم الأساس ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً أن اعتبرت المحكمة أن التشابه محقق بإجراء بعض التعديلات البسيطة في البناء الجديد لأن الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا يشترط التشابه الكلي بين المأجور والبناء الجديد في نفس الموقع والمساحات ويمكن التأكد عن طريق الخبرة من إمكانية العودة بتقسيم البناء بحيث يؤمن عودة المستأجر.كما ذهب الاجتهاد إلى تقرير حق العودة إذا ما تبين للمحكمة إن المالك سيئ النية حين صمم البناء الجديد على وجه يقصد منه حرمان المستأجر من حق العودة (696 تاريخ 22/5/1976).ومن حيث أن الحكم محل المخاصمة لم يخرج عن مسار هذه الاجتهادات المقررة وتفسير قانون الإيجارات لصالح المستأجر مما لا يعتبر تقرير حق العودة للمدعي مخالفاً للقانون وللاجتهاد وبعدما تبين من الدفع أن التشابه بين العقار المأجور وبين البناء الجديد متحقق بإجراء بعض التعديلات البسيطة في البناء الجديد الذي تعمد المالك مخالفتها بقصد حرمان المستأجر من استعمال حقه بالعودة على المأجور الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع:رفض الدعوى شكلاً.