لا يصحّ الحكم الجزائي إلا إذا بُني على الجزم واليقين في الوقائع والإسناد، لا على الشك أو التخمين أو الاحتمال.
الاحكام الجزائية تبنى على الجزم والتعيين لا على الشك والتخمين