يتحدد الاختصاص النوعي للجنة القضائية للإصلاح الزراعي بحسب صفة العقار محل النزاع؛ فإذا كان من أملاك الدولة العامة انعقد اختصاصها، وإذا كان من أملاك المواطنين كان الاختصاص للقضاء العادي.
تختص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي في النزاعات القائمة حول العقارات العامة لاملاك الدولة أما المنازعات حول أملاك المواطنين فمن اختصاص القضاء العادي