• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالنزاع حول عقارات أملاك الدولة ويختص القضاء العادي بالمنازعات المتعلقة بأملاك المواطنين

يتحدد الاختصاص النوعي للجنة القضائية للإصلاح الزراعي بحسب صفة العقار محل النزاع؛ فإذا كان من أملاك الدولة العامة انعقد اختصاصها، وإذا كان من أملاك المواطنين كان الاختصاص للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

تختص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي في النزاعات القائمة حول العقارات العامة لاملاك الدولة أما المنازعات حول أملاك المواطنين فمن اختصاص القضاء العادي