إذا تولّت وزارة المالية متابعة التحصيل أو الإجراءات المتصلة بالنزاع، فلا مانع من اختصامها مع الوزارة المختصة الأخرى باعتبارها طرفاً ذا صلة مباشرة بالموضوع.
لا مانع من مخاصمة وزارة المالية الى جانب وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مادامت وزارة المالية تولت المتابعة والتحصيل