• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز مخاصمة وزارة المالية إلى جانب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي متى تولت المتابعة والتحصيل

إذا تولّت وزارة المالية متابعة التحصيل أو الإجراءات المتصلة بالنزاع، فلا مانع من اختصامها مع الوزارة المختصة الأخرى باعتبارها طرفاً ذا صلة مباشرة بالموضوع.

نص الاجتهاد

لا مانع من مخاصمة وزارة المالية الى جانب وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مادامت وزارة المالية تولت المتابعة والتحصيل