صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ويجب على المحكمة التثبت منهما قبل الخوض في أي دفع أو موضوع. وتُسأل الشركة صاحبة المشروع عن الأضرار الناتجة عن تنفيذ شركة أخرى للأعمال، إلا إذا ثبت أن الشركة المنفذة خالفت المخططات والدراسات المسلّمة إليها.
صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرهما قبل أي دفع آخر,الشركة الصاحبة المشروع هي المسؤولة عن تعويض الضرر من جراء اعمال التنفيذ التي تقوم بها شركة اخرى مالم تثبت الاولى مخالفة الثانية للمخططات والدراسات المعطاة لها