الاعتراض على تقرير الخبرة يجب أن يُثار أمام محكمة الموضوع، وإلا سقط الحق في التمسك به أمام محكمة التمييز.
لا يجوز الطعن بتقرير الخبرة أمام محكمة التمييز إذا لم يثر هذا الطعن أمام محكمة الموضوع.