• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القضائي القطعي عنوان للحقيقة ويُنسِب أثره في الحقوق العينية العقارية إلى تاريخ إشارة الدعوى

إذا صدر حكم قضائي قطعي في حق عيني عقاري، فإن أثره يمتد إلى تاريخ إشارة الدعوى الموضوعة سابقاً، ويُعتدّ به في مواجهة الخلف الخاص ممن اشترى بعد هذه الإشارة. ولا تقبل دعوى المخاصمة متى انحصرت أسبابها في مجادلة الوقائع وتقديرها دون توافر أسباب المخاصمة المحددة قانوناً.

نص الاجتهاد

إن القرار القضائي المكتسب الدرجة القطعية هو عنوان الحقيقة بما اشتمل عليه من إثبات للحقوق إن الحكم القضائي القطعي الصادر بخلاف عيني عقاري ينسحب أثره إلى تاريخ إشارة الدعوى الموضوعة من قبل الشاري. المناقشة: من حيث أن دعوى طالبي المخاصمة تهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض لوقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم وهو القرار رقم 7955/1313 تاريخ 27/5/1991 كما تطالب الحكم لها بالتضمينات.ومن حيث يتبين من الأوراق أنه سبق للمدعى عليه بالمخاصمة على أن حصل على الحكم الاستئنافي رقم 7955/1313 تاريخ 18/12/1979 يتضمن التسجيل العقاري 1و3/3665 مسجد الأقصاب على اسمه في السجل العقاري وعلى أن يكون التسجيل شاملاً أجزاء المقسمين 1و3كما هو مبين في تقرير الخبرة الخماسية والمصدق نقضاً بموجب القرار رقم /733/ تاريخ 15/4/1981.ومن حيث أن الجهة المخاصمة وإن كانت لم تبرز صورة عن تقرير الخبرة الخماسية إلا أن قرار النقض قد أشار في السبب الثالث من أسباب طعن الجهة المخاصمة إلا أن محكمة الاستئناف قد حكمت للمطعون ضده بغرفة الشوفاج رغم أنها عائدة للمقسمين 7و10 مما يقطع بأن الحكم المذكور قد فصل في موضوع ملكية غرفة الشوفاج فضلا عن تنفيذ ذلك في السجل العقاري عن طريق دائرة التنفيذ مما يجعل أمر ملكية الغرفة قد أصبح مثبوتاً فيه بحكم مكتسب الدرجة القطعية.ومن حيث أن موضوع الدعوى الثانية محل المخاصمة هي المطالبة باستلام مشتملات المبيع فلا مندوحة من التسليم بما فيها غرفة الشوفاج.ومن حيث أن المخاصم باسل هو خلف خاص وان التسجيل باسمه وأن له بتاريخ 31/12/1979 وقبل اكتساب الحكم الذي قضى بتسجيل الغرفة باسم علي الدرجة القطعية إلا أن الحكم القطعي المتعلق بالغرفة ينسحب بأثره إلى تاريخ إشارة الدعوى والموضوعة قبل شراء المخاصم باسل وفقا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لهذه المحكمة في هذا الصدد.ومن حيث أن الغرفة على فرض أنها مؤجرة رغم أن الكشف عليها من قبل المحكمة أكد عدم صلاحيتها من أن تكون غرفة للسكن فإنه ليس ما يمنع المستأجر من الاعتراض على الحكم إذا ما مس حقوقه.ومن حيث أن كافة أسباب المخاصمة لا تعدو مجادلة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية ولا يتوفر منها الأسباب المحددة على سبيل الحصر في المادة(486)أصول محاكمات مما يستدعي رد الدعوى شكلاً.لذلك وبعد المداولة تقرر بالإجماع وفقاً لمطالبة النيابة العامة:رد دعوى المخاصمة شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ.