القبول ركنٌ لازم في الهبة، فإذا تخلف قبول الموهوب له أو نائبه كان العقد باطلاً، ولا يُستثنى من ذلك إلا قيام الفضالة وفق شروطها القانونية التي تُنتج أثرها في رفع البطلان. كما أن دعوى إبطال العقد لعيب الإذعان أو الإكراه تتقيد بأجلٍ سنوي يبدأ من تاريخ انقطاع هذا العيب.
اذا تم الايجاب بعقد الهبة بتنازل الواهب عن الموهوب للموهوب له وكان بدون عوض ولم يصدر قبول من الموهوب له او نائبه كان عقد الهية باطلا الا اذا تحققت فيه شروط الفضالة حيث ينتفي البطلان بقيامها عملا باحكام المادة 189 مدني يسقط الحق في ابطال العقد في حالة الاذعان والاكراه اذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة من يوم انقطاعه