• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمشتري أن يضع يده على العقار المتنازع عليه قضائياً قبل ثبوت ملكيته وتسلمه بحكم قضائي

العقد وحده لا يخول المشتري وضع اليد على العقار المتنازع عليه إذا كانت الملكية محل منازعة قضائية مع البائع؛ فلا تنشأ له الحيازة المشروعة إلا بعد ثبوت الملكية بحكم قضائي وتسليم العقار له وفق الأصول.

نص الاجتهاد

ليس من حق المخاصم وضع يده على العقار ولو كان مشتريا له بعقد طالما أن هناك خلاف بينه وبين المالك البائع ومنازعة قضائية مدنية بينهما وإن دخول العقار من قبل الشاري يعتبر اعتداء عليه يوجب العقاب المناقشة: ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد اتبعت الحكم الناقض الذي قرر أن العقار هو بتصرف وحيازة الطاعن وبملكيته أو أن موضوع ملكية المطعون ضدهما هو موضوع جدل ومنازعة أمام القضاء المدني وإن من الثابت وقوع الاعتداء على العقار من قبل المطعون ضده وبإقراره كما أنه من الثابت أن المطعون ضده حينما وضع يده على العقار لم يكن مسدداً لكامل القيمة فضلاً عن أن العقار غير جاهز للسكن.ومن حيث أن اتباع القرار الناقض يتوجب بنص القانون مما لا يجوز معه القول بوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم وكان على الجهة المخاصمة مخاصمة القرار الناقض إذا ما وجدت فيه خطأً مهنياً جسيماً.ومن حيث انه فضلاً عن ذلك فليس من حق المخاصم وضع يده على العقار ولو كان مشترياً له بعقد طالما هناك خلاف بينه وبين المالك البائع ومنازعة قضائية مدنية وعليه أن لا يقدم أن لا يقدم على دخول العقار إلا بعد الحصول على حكم يقضي بثبوت ملكيته وتسليمه إياه خاصة وأنه تضع الإشارة على صحيفة العقار وضمان لحقوقه.ومن حيث أن لجهة المخاصمة لم تبرز في هذه الدعوى أي حكم يتعلق بالمدعو تيسير التي متناقضة مع الحكم موضوع المخاصمة حتى تتم مناقشة ذلك السبب.ولما كانت الدعوى بالاستناد إلى ما ذكر مستوجبة الرد شكلاً.رد الدعوى شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ.حكماً صدر بتاريخي 6/12/1414 16/5/1994.