• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استئذان المحامي قبل مخاصمة زميله في الدعاوى المدنية والتنفيذية

لا يجوز للمحامي أن يخاصم زميلاً له إلا بعد استئذان الجهة المختصة، ويظل هذا القيد سارياً في القضايا المدنية، بما فيها القضايا التنفيذية.

نص الاجتهاد

استئذان المحامي لمخاصمة زميل واجب حتى في القضايا المدنية بما فيها القضايا التنفيذية