لا يجوز للمحامي أن يخاصم زميلاً له إلا بعد استئذان الجهة المختصة، ويظل هذا القيد سارياً في القضايا المدنية، بما فيها القضايا التنفيذية.
استئذان المحامي لمخاصمة زميل واجب حتى في القضايا المدنية بما فيها القضايا التنفيذية