• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ البطاقة المكشوفة بطريق الإلصاق متى تعذر التبليغ لأي سبب يشمل امتناع المخاطب وعدم وجود من يصلح للتبليغ بدله

الأصل أن التبليغ بطريق الإلصاق ينعقد متى ثبت تعذر التبليغ بالطرق المعتادة لأي سبب، بما فيه امتناع المخاطب عن الاستلام أو انتفاء من يصح تبليغه بدلاً منه.

نص الاجتهاد

تبليغ البطاقة المكشوفة بطريق الإلصاق ليس محصوراً في حالة عدم وجود المخاطب بل يشمل جميع الأحوال التي يتعذر فيها التبليغ ومنها امتناع المخاطب عن التبليغ وعدم وجود من يصلح للتبليغ بدله