الأصل أن التبليغ بطريق الإلصاق ينعقد متى ثبت تعذر التبليغ بالطرق المعتادة لأي سبب، بما فيه امتناع المخاطب عن الاستلام أو انتفاء من يصح تبليغه بدلاً منه.
تبليغ البطاقة المكشوفة بطريق الإلصاق ليس محصوراً في حالة عدم وجود المخاطب بل يشمل جميع الأحوال التي يتعذر فيها التبليغ ومنها امتناع المخاطب عن التبليغ وعدم وجود من يصلح للتبليغ بدله