تقدير مقدار التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وفوات الكسب والأذى هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
تقدير التعويض الجابر للضرر والمعوض عما لحق المتضرر من ضرر مادي ومعنوي ومافاته من كسب ولحق به من أذى هو من اطلاقات محكمة الموضوع