• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض الجابر للضرر والمعوض عما لحق المتضرر من ضرر مادي ومعنوي ومافاته من كسب ولحق به من أذى هو من اطلاقات محكمة الموضوع

تقدير مقدار التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وفوات الكسب والأذى هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض الجابر للضرر والمعوض عما لحق المتضرر من ضرر مادي ومعنوي ومافاته من كسب ولحق به من أذى هو من اطلاقات محكمة الموضوع