• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك إقامة دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء بعد إبراز الرخصة وتظل مسموعة ما دامت الرخصة نافذة ولم تلغ

دعوى الإخلاء بسبب الهدم والبناء لا تُقبل إلا من المالك وبعد إبراز رخصة هدم وبناء للعقار المؤجر، وتبقى قائمة السماع ما دامت الرخصة نافذة غير ملغاة.

نص الاجتهاد

دعوى الاخلاء لعلة الهدم والبناء تقام من قبل المالكين بعد إبراز رخصة هدم وبناء على العقار المؤجر وإن هذه الدعوى تبقى مسموعة مادامت الرخصة قائمة لم تلغ