دعوى الإخلاء بسبب الهدم والبناء لا تُقبل إلا من المالك وبعد إبراز رخصة هدم وبناء للعقار المؤجر، وتبقى قائمة السماع ما دامت الرخصة نافذة غير ملغاة.
دعوى الاخلاء لعلة الهدم والبناء تقام من قبل المالكين بعد إبراز رخصة هدم وبناء على العقار المؤجر وإن هذه الدعوى تبقى مسموعة مادامت الرخصة قائمة لم تلغ