• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن لمصلحة القانون إذا أُرجئت الدعوى حتى يُفصل في الطابع الأثري للبناء لاتصاله المباشر بسبب الإخلاء للهدم والبناء

إذا كان الفصل في الدعوى يتوقف على التحقق من الصفة الأثرية للبناء، فإن هذا البحث يُعد من مسائل الرخصة والصفة التنظيمية للبناء لا من مسائل دعوى الإخلاء لهدم وبناء، ويجوز إرجاء الدعوى حتى يُبتّ بموضوع البناء.

نص الاجتهاد

إن دراسة البناء من الناحية الاثرية له علاقته المباشرة مع الرخصة لامع طلب الاخلاء لعلة الهدم والبناء, واعتبار الدعوى مستأخرة لحين البت بموضوع البناء يبيح الطعن بها نفعا للقانون