إذا كان الفصل في الدعوى يتوقف على التحقق من الصفة الأثرية للبناء، فإن هذا البحث يُعد من مسائل الرخصة والصفة التنظيمية للبناء لا من مسائل دعوى الإخلاء لهدم وبناء، ويجوز إرجاء الدعوى حتى يُبتّ بموضوع البناء.
إن دراسة البناء من الناحية الاثرية له علاقته المباشرة مع الرخصة لامع طلب الاخلاء لعلة الهدم والبناء, واعتبار الدعوى مستأخرة لحين البت بموضوع البناء يبيح الطعن بها نفعا للقانون