محضر التبليغ لا تكون مشروحاتُه مانعةً بذاتها من نظر الطعن متى كان التبليغ موجهاً إلى قاصر، ويجوز دحض ما ورد فيه بإثباتٍ مخالف.
اذا كان التبليغ لقاصر وجرى الطعن بعد المهلة فانه ليس لمحكمة الاستئناف رفضه وبإمكان الطاعن اثبات عكس ما جاء في مشروحات المحضر