• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رفض الطعن المتعلق بتبليغ القاصر إذا أقيم بعد المهلة متى جاز إثبات خلاف ما ورد في مشروحات المحضر

محضر التبليغ لا تكون مشروحاتُه مانعةً بذاتها من نظر الطعن متى كان التبليغ موجهاً إلى قاصر، ويجوز دحض ما ورد فيه بإثباتٍ مخالف.

نص الاجتهاد

اذا كان التبليغ لقاصر وجرى الطعن بعد المهلة فانه ليس لمحكمة الاستئناف رفضه وبإمكان الطاعن اثبات عكس ما جاء في مشروحات المحضر