سلطة تقدير الأدلة واستخلاص الواقع من الأوراق تعود لمحكمة الموضوع وحدها، ولا يجوز مجادلتها في ذلك ما دام تقديرها مستنداً إلى ما يكفي لحمل النتيجة.
تقدير الادلة من الامور التي تستقل بها محكمة الموضوع